Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9211 12/05/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اليمونة

مرسوم رقم 9211 تاريخ 12/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9211
التاريخ
12/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 20, 18/05/1955, ص. 605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9211 تاريخ 12/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9211 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه اليمونة ما بين مخرج النفق وحوض التوزيع في شليفا (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955