Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 576 13/05/1983

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 506 تاريخ 26-4-1983 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

مرسوم رقم 576 تاريخ 13/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
576
التاريخ
13/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1983, ص. 530-531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 576 تاريخ 13/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 ما يلي: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وخمسة وسبعين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. بدلا من: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983