المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 966 تاريخ 10/2/1965 المتعلقة بتطبيق نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
مرسوم رقم 608 19/05/1983
مرسوم رقم 608 تاريخ 19/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 966 تاريخ 10/2/1965 المتعلقة بتطبيق نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري
نصوص ذات صلة