المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7/4/1983 بحيث تصبح شهرين بدلا من شهر واحد.
مرسوم إشتراعى رقم 27 13/05/1983
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 13/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة الملحوظة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 7/4/1983 بحيث تصبح شهرين بدلا من شهر واحد.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 13 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14/5/1983
نصوص ذات صلة