المادة 1
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 10056 17/04/2003
مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من
المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 10055 تاريخ
17/05/2003 المتضمن قبول استقالة الحكومة
التي يرئسها السيد رفيق الحريري,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 17 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود
نصوص ذات صلة