المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري.
مرسوم رقم 10055 17/04/2003
مرسوم رقم 10055 تاريخ 17/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة
53 والفقرة (أ) من البند 1 من المادة
69 منه,
بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس
مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 17 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود
نصوص ذات صلة