Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10055 17/04/2003

قبول استقالة الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري

مرسوم رقم 10055 تاريخ 17/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10055
التاريخ
17/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10055 تاريخ 17/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة

53 والفقرة (أ) من البند 1 من المادة

69 منه,

بناء على الاستقالة المقدمة من قبل رئيس

مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 17 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003