Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 450 21/09/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 450 تاريخ 21/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2010 تاريخ 24/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
450
التاريخ
21/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2010, 24/09/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 450 تاريخ 21/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدعو مجيد اسعد المسراوي ورفاقه المحالين المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 274 بتاريخ 11 آب سنة 1926 هم ايضا مظنون عليهم بانهم في ظروف الزمان والمكان ذاتها حاولوا قتل مخايل رشد الياس الهبر وصالح سلامة الهبر عمدا مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز العمل لحيولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926