المادة 1
المادة الاولى: يحق مجالس مجالس الادارة الذين يبعد محل اقامتهم اكثر من كيلومترين عن مركز المحافظة ان يطلبوا دفع مصاريف تنقلهم على اساس الطريقة الاقرب الى الاقتصاد من سواها
مرسوم رقم 443 17/09/1926
مرسوم رقم 443 تاريخ 17/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2010 تاريخ 24/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: يحق مجالس مجالس الادارة الذين يبعد محل اقامتهم اكثر من كيلومترين عن مركز المحافظة ان يطلبوا دفع مصاريف تنقلهم على اساس الطريقة الاقرب الى الاقتصاد من سواها
مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به
بيروت في 17 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اوغست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري
نصوص ذات صلة