Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 443 17/09/1926

تعويض مصاريف انتقال اعضاء مجالس الادارة الذي يقيمون بعيدا عن مركز المحافظة

مرسوم رقم 443 تاريخ 17/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2010 تاريخ 24/09/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
443
التاريخ
17/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2010, 24/09/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 443 تاريخ 17/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يحق مجالس مجالس الادارة الذين يبعد محل اقامتهم اكثر من كيلومترين عن مركز المحافظة ان يطلبوا دفع مصاريف تنقلهم على اساس الطريقة الاقرب الى الاقتصاد من سواها

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 17 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ووزير المالية اوغست اديب وزير الداخلية بشارة خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926