المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق احكام الامر الادراي رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1926 الى ان يصدر اشعار اخر
مرسوم رقم 528 06/10/1926
مرسوم رقم 528 تاريخ 06/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2015 تاريخ 12/10/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف تطبيق احكام الامر الادراي رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1926 الى ان يصدر اشعار اخر
مادة 2: وزير الزراعة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اوغوست اديب وزير الزراعة علي نصرت الاسعد
نصوص ذات صلة