Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 474 13/10/1926

تعيين رسم على طلاب صفوف البيانو والكمنجة والالات العربية في مدرسة الموسيقى الوطنية

مرسوم رقم 474 تاريخ 13/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2017 تاريخ 19/10/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
474
التاريخ
13/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2017, 19/10/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 474 تاريخ 13/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعتبارا من تاريخ فتح المدرسة الموسيقية الوطنية في 15 10 سنة 1926 قد فرض على طلاب الصفوف الاتية الرسم الشهري كما يلي: ل ل س 2،80 صفوف البيانو 0،50 ضفوف الالات العربية 0،75 صفوف الكمنجه اما بقية الصفوف فتبقى مجانية ويدفع الرسم شهريا في بداية كل شهر لمدير المدرسة او لسكرتيره مقابل سند ايصال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926