Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 701 06/10/1926

الغاء القرار رقم 3493 المؤرخ في 20-3-1926 والمرسوم رقم 384 المؤرخ في 6-9-1926 القاضيان باعطاء تعويض خاص عن غلاء المعيشة لاعطاء البعثة المكلفة تنظيم الجندرمة اللبنانية

مرسوم رقم 701 تاريخ 06/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2023 تاريخ 09/11/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
701
التاريخ
06/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2023, 09/11/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 701 تاريخ 06/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 701 المرؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1926 الغي القرار رقم 3493 المؤرخ في 20 اذار سنة 1926 والمرسوم رقم 384 المؤرخ في 9 ايلول سنة 1926 القاضيان بابطاء تعويض خاص عن غلاء المعيشة لاعضاء البعثة المكلفة تنظيم الجندرمة اللبنانية. وذلك ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926