Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7686 02/04/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية

مرسوم رقم 7686 تاريخ 02/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7686
التاريخ
02/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2869-2870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7686 تاريخ 02/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية وهي بقيمة/ 000 000 5/ يوان صيني لاستخدامها في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين او لتوريد سلع عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002