Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7704 04/04/2002

قبول هبة مقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 7704 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7704
التاريخ
04/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7704 تاريخ 04/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002