المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة.
مرسوم رقم 7704 04/04/2002
مرسوم رقم 7704 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة