Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4017 04/03/1966

بتمديد مهلة تقديم تصريحات لاصحاب حقوق مكتسبة على مياه نبع المغارة والمياه- الجارية في نهر الصليب في خراج حراجل

مرسوم رقم 4017 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4017
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/03/1966, ص. 451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4017 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 10277 تاريخ 7/8/1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966