المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 10277 تاريخ 7/8/1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4017 04/03/1966
مرسوم رقم 4017 تاريخ 04/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 10277 تاريخ 7/8/1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين
نصوص ذات صلة