المادة 1
الغي المرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971 المتضمن حفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
مرسوم رقم 261 27/06/1977
مرسوم رقم 261 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971 (حفظ وظيفة من وظائف الفئة الاولى في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/1977 ,
يرسم ما يأتي :
الغي المرسوم رقم 2519 تاريخ 22/12/1971 المتضمن حفظ وظيفة مدير عام الشباب والرياضة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة