المادة 1
مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.
مرسوم رقم 247 25/06/1977
مرسوم رقم 247 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة