Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 247 25/06/1977

تحديد تعويض مهمة المدير العام للمالية والمدير العام للاقتصاد والتجارة في المجلس المركزي لمصرف لبنان

مرسوم رقم 247 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/07/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
247
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/07/1977, ص. 357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 247 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من قانون النقد والتسليف بمبلغ الفي ليرة شهريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بعبدا في 25 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977