المادة 1
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية لدى محكمة استئناف بيروت التي يرأسها السيد زهدي يكن بدعاوى المطبوعات .
مرسوم رقم 8258 16/05/1952
مرسوم رقم 8258 تاريخ 16/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنظر الغرفة المدنية لدى محكمة استئناف بيروت التي يرأسها السيد زهدي يكن بدعاوى المطبوعات .
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة