Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8251 15/05/1952

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات واقعة في جزر اسكلة طرابلس

مرسوم رقم 8251 تاريخ 15/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8251
التاريخ
15/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1952, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8251 تاريخ 15/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8251 الصادر بتاريخ 15 ايار سنة 1952 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات الواقعة في جزر اسكلة طرابلس اعتبارا من اول آب سنة 1952 يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين اعلان موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية ذات الشأن والمناطق المجاورة. تلحق هذه الجزر بمنطقة طرابلس الميناء العقارية يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952