Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8300 17/05/1952

تعديل المرسومين رقم 13532 و7393 تاريخ 5-12-1948 و26-1-952 المتعلقين بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8300
التاريخ
17/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1952, ص. 435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

بيروت في 17 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952