Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3227 18/05/1945

رفع تعويض الصندوق الشهري في دائرة المساحة الفنية

مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3227
التاريخ
18/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1945, ص. 354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3227 تاريخ 18/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض الصندوق الشهري المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2133 المؤرخ في 6 شباط سنة 1943, الى عشر ليرات لبنانية في الشهر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945