Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3233 22/05/1945

ابرام الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني

مرسوم رقم 3233 تاريخ 22/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3233
التاريخ
22/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1945, ص. 369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3233 تاريخ 22/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني. (Interim agreement on International civil Aviation) الملحق نصها بهذا المرسوم (1) والتي وقع عليها في 7 كانون الاول سنة 1914 الوفد اللبناني في مؤتمر شيكاكو.

المادة 2

يكلف وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 22 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945