المادة 1
ابرمت الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني. (Interim agreement on International civil Aviation) الملحق نصها بهذا المرسوم (1) والتي وقع عليها في 7 كانون الاول سنة 1914 الوفد اللبناني في مؤتمر شيكاكو.
مرسوم رقم 3233 22/05/1945
مرسوم رقم 3233 تاريخ 22/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ابرمت الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني. (Interim agreement on International civil Aviation) الملحق نصها بهذا المرسوم (1) والتي وقع عليها في 7 كانون الاول سنة 1914 الوفد اللبناني في مؤتمر شيكاكو.
يكلف وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 22 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة