Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3224 18/05/1945

احداث شعبة بريدية في قرية كترمايا

مرسوم رقم 3224 تاريخ 18/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3224
التاريخ
18/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1945, ص. 359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3224 تاريخ 18/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3224 الصادر في 18 ايار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية كترمايا وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا. تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945