المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3224 الصادر في 18 ايار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية كترمايا وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا. تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 3224 18/05/1945
مرسوم رقم 3224 تاريخ 18/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3224 الصادر في 18 ايار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية كترمايا وتلحق بمركز بريد وبرق صيدا. تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
نصوص ذات صلة