المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/9/1974 بحيث تصبح كما يلي: "يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم".
مرسوم رقم 617 21/05/1983
مرسوم رقم 617 تاريخ 21/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/9/1974 بحيث تصبح كما يلي: "يخضع المداومون بنهاية الدورة او بنهاية كل مادة من موادها لامتحانات تجريها اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري
نصوص ذات صلة