Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 618 21/05/1983

تعديل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

مرسوم رقم 618 تاريخ 21/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
618
التاريخ
21/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1983, ص. 568-570
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1611 تاريخ 30/04/1984 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 618 تاريخ 21/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5045 تاريخ 2/4/82 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/7/1982 .

بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عادل حميه الامضاء: عدنان مروه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983