Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2265 13/10/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية بدنايل

مرسوم رقم 2265 تاريخ 13/10/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2115 تاريخ 17/10/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2265
التاريخ
13/10/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2115, 17/10/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2265 تاريخ 13/10/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية بدنايل (محافظة بعلبك) تدعى بلدية بدنايل اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشارة خليل الخوري جورج ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927