Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2203 27/09/1927

يختص بمركز اصطياف (قرية شويت )

مرسوم رقم 2203 تاريخ 27/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2112 تاريخ 05/10/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2203
التاريخ
27/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2112, 05/10/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2203 تاريخ 27/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2203 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1927 تعتبر قرية شويت (محافظة المتن) مركز للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927