المادة 1
بناء على المرسوم 2203 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1927 تعتبر قرية شويت (محافظة المتن) مركز للاصطياف
مرسوم رقم 2203 27/09/1927
مرسوم رقم 2203 تاريخ 27/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2112 تاريخ 05/10/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2203 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1927 تعتبر قرية شويت (محافظة المتن) مركز للاصطياف
نصوص ذات صلة