المادة 1
بناء على المرسوم 2217 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية يونين (محافظة بعلبك) تدعى بلدية يونين - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعنيها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم رقم 2217 29/09/1927
مرسوم رقم 2217 تاريخ 29/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2112 تاريخ 05/10/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 2217 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية يونين (محافظة بعلبك) تدعى بلدية يونين - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعنيها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
نصوص ذات صلة