Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2217 29/09/1927

يختص بتأليف بلدية

مرسوم رقم 2217 تاريخ 29/09/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2112 تاريخ 05/10/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2217
التاريخ
29/09/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2112, 05/10/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2217 تاريخ 29/09/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 2217 المؤرخ في 29 ايلول سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية يونين (محافظة بعلبك) تدعى بلدية يونين - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعنيها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927