Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2334 31/10/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية عشقوت

مرسوم رقم 2334 تاريخ 31/10/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2120 تاريخ 11/11/1927. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2334
التاريخ
31/10/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2120, 11/11/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2334 تاريخ 31/10/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت

المادة 2

مادة 2: اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927