المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت
مرسوم رقم 2334 31/10/1927
مرسوم رقم 2334 تاريخ 31/10/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2120 تاريخ 11/11/1927. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت
مادة 2: اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت
نصوص ذات صلة