Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2366 09/11/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية صليما

مرسوم رقم 2366 تاريخ 09/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2121 تاريخ 18/11/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2366
التاريخ
09/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2121, 18/11/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2366 تاريخ 09/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية صليما (محافظة المتن) تدعى بلدية صليما اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927