Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 21/11/1927

تصحيح المرسوم رقم 2387 المؤرخ في 15 تشرين الثاني 1927

مرسوم تاريخ 21/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2123 تاريخ 25/11/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
21/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2123, 25/11/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 21/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة السادسة: وزير الزراعة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول ايلول سنة 1927 اقرأ: المادة السادسة وزير الزراعة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الزراعة الياس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927