المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولاشعار آخر يعطى العمال المدنيون في الجيش ذوو الاجور اليومية تعويضا عن الايام والساعات الاضافية التي يقومون بها علاوة عن اوقات الدوام الرسمي المعمول به في الجيش بنسبة 1/8 عن كل ساعة عمل.
مرسوم رقم 11859 25/05/1948
مرسوم رقم 11859 تاريخ 25/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بصورة استثنائية ولاشعار آخر يعطى العمال المدنيون في الجيش ذوو الاجور اليومية تعويضا عن الايام والساعات الاضافية التي يقومون بها علاوة عن اوقات الدوام الرسمي المعمول به في الجيش بنسبة 1/8 عن كل ساعة عمل.
مادة 2: تصرف هذه التعويضات من السلفة المأذونة بموجب المرسوم رقم 11804 تاريخ 18/5/1948.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 15 ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة