Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11863 26/05/1948

يتعلق بمنح اوسمة حربية الى العسكريين

مرسوم رقم 11863 تاريخ 26/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11863
التاريخ
26/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1948, ص. 384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11863 تاريخ 26/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948