المادة 1
مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.
مرسوم رقم 11863 26/05/1948
مرسوم رقم 11863 تاريخ 26/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان العسكريين الذين ينوه باعمالهم اثناء العمليات الحربية الحاضرة يمنحون اوسمة حربية ستحدد اوصافها وكيفية حملها بمرسوم اخر سيصدر فيما بعد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة