المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عرامون- كسروان ARAMOUN - KESROUAN وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مرسوم رقم 11840 24/05/1948
مرسوم رقم 11840 تاريخ 24/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عرامون- كسروان ARAMOUN - KESROUAN وتلحق بمركز بريد وبرق غزير.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المرسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود
نصوص ذات صلة