المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري بمهام وزارة المالية عند غياب الوزير الأصيل, لأي سبب كان.
مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري بمهام وزارة المالية عند غياب الوزير الأصيل, لأي سبب كان.
المادة 1 من مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/175624/article/1/