المادة 2
مادة 2: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:
مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:
المادة 2 من مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/175624/article/2/