المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري بمهام وزارة المالية عند غياب الوزير الأصيل, لأي سبب كان.
مرسوم رقم 10058 29/04/2003
مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 المتضمن تشكيل الحكومة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري بمهام وزارة المالية عند غياب الوزير الأصيل, لأي سبب كان.
مادة 2: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 29 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة