المادة 1
مادة 1: الحقت قرية علمات التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في قرطبا بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل.
مرسوم رقم 15740 08/05/1957
مرسوم رقم 15740 تاريخ 08/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت قرية علمات التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في قرطبا بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان
نصوص ذات صلة