Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15740 08/05/1957

الحاق قرية علمات بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل

مرسوم رقم 15740 تاريخ 08/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15740
التاريخ
08/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1957, ص. 543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15740 تاريخ 08/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية علمات التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في قرطبا بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957