المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5634 تاريخ 27 ايلول 1966 المتضمنة تأليف لجنة الاتفاقات التجارية والاقتصادية ما يلي: مندوب عن مصرف لبنان: عضوا
مرسوم رقم 6843 07/03/1967
مرسوم رقم 6843 تاريخ 07/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5634 تاريخ 27 ايلول 1966 المتضمنة تأليف لجنة الاتفاقات التجارية والاقتصادية ما يلي: مندوب عن مصرف لبنان: عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التصميم العام الامضاء: ميشال الخوري
نصوص ذات صلة