المادة 1
مادة 1: تصدق شبكة الطرق العائدة للتصميم التوجيهي العام لقرية زغرتا وفقا للخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم رقم 6928 16/03/1967
مرسوم رقم 6928 تاريخ 16/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصدق شبكة الطرق العائدة للتصميم التوجيهي العام لقرية زغرتا وفقا للخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: تلغى جميع التصاميم المخالفة لهذا التصميم العام .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 16 آذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري.
نصوص ذات صلة