Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6916 16/03/1967

نقل اسم قرية سعيدة - قضاء بعلبك الى المصلحة الاولى من برنامج انشاء الابنية المدرسية المقرر بموجب المرسوم رقم 3939 تاريخ 23-2-1966

مرسوم رقم 6916 تاريخ 16/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6916
التاريخ
16/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1967, ص. 464-465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6916 تاريخ 16/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل اسم قرية سعيدة- قضاء بعلبك - المذكورة في المرحلة الرابعة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3939 تاريخ 23 شباط سنة 1966 الى المرحلة الاولى منه, دون تعديل في الدرجة وفي عدد الغرف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

سن الفيل في 16 آذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير التصميم العام الامضاء: ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967