المادة 1
مادة 1: ينقل اسم قرية سعيدة- قضاء بعلبك - المذكورة في المرحلة الرابعة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3939 تاريخ 23 شباط سنة 1966 الى المرحلة الاولى منه, دون تعديل في الدرجة وفي عدد الغرف .
مرسوم رقم 6916 16/03/1967
مرسوم رقم 6916 تاريخ 16/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينقل اسم قرية سعيدة- قضاء بعلبك - المذكورة في المرحلة الرابعة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3939 تاريخ 23 شباط سنة 1966 الى المرحلة الاولى منه, دون تعديل في الدرجة وفي عدد الغرف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.
سن الفيل في 16 آذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير التصميم العام الامضاء: ميشال الخوري
نصوص ذات صلة