المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون البلديات .
مرسوم رقم 4092 10/05/1960
مرسوم رقم 4092 تاريخ 10/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون البلديات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة