المادة 1
تعفى من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا.
مرسوم رقم 4144 14/05/1960
مرسوم رقم 4144 تاريخ 14/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعفى من رسم الاستهلاك المفروض لصالح صندوق مكتب القمح المواد التي تقدم الى الحكومة اللبنانية مجانا.
ينشر هذا المرسوم في في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة