المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون.
مرسوم رقم 4146 14/05/1960
مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشمل صلاحية الحاكم المنفرد في البترون بوصفه رئيسا للمكتب العقاري المعاون كافة المناطق التابعة لقضاء البترون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 558 تاريخ 25/4/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة