Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6143 21/01/1930

احداث شعبة بريدية في قرنة شهوان

مرسوم رقم 6143 تاريخ 21/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2298 تاريخ 29/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6143
التاريخ
21/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2298, 29/01/1930, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6143 تاريخ 21/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6134 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1930 تحدث شعبة للبريد في قرية قرنة شهوان وتلحق في مركز بريد وبرق بيت شباب ويحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبار من اول شباط سنة 1930 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930