Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 21/01/1930

تصحيح المرسوم 6056 المؤرخ في 30-12-1929

مرسوم تاريخ 21/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2298 تاريخ 29/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
21/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2298, 29/01/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 21/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..

بيروت في 21 كانون الثاني 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930