المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..
مرسوم 21/01/1930
مرسوم تاريخ 21/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2298 تاريخ 29/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1929 شعبة بريد الصالومه الخ ..
بيروت في 21 كانون الثاني 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة