Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6216 03/02/1930

تحديد درجات الموظفين العاملين

مرسوم رقم 6216 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6216
التاريخ
03/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2301, 05/02/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6216 تاريخ 03/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت درجات الموظفين الاداريين العاملين في الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان سائر الموظفين او العمال من الصنف الثابت الباقين في وظائفهم يتقاضون رواتبهم وفقا لاحكام القرار 3517 الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1926

المادة 3

مادة 3: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1930 صدر عن رئيس الحمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930