المادة 1
مادة 1: حددت درجات الموظفين الاداريين العاملين في الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 6216 03/02/1930
مرسوم رقم 6216 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت درجات الموظفين الاداريين العاملين في الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ان سائر الموظفين او العمال من الصنف الثابت الباقين في وظائفهم يتقاضون رواتبهم وفقا لاحكام القرار 3517 الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1926
مادة 3: الغيت الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 شباط سنة 1930 صدر عن رئيس الحمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: اميل اده الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة