المادة 4
مادة 4: يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر دخول مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر دخول مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/176260/article/4/