المادة 1
مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا وتحدد قيمته بليرتين, بما في ذلك بدل استعمال الزوارق فيها
مرسوم إشتراعى رقم 70 29/05/1959
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث رسم دخول الى مغارة جعيتا وتحدد قيمته بليرتين, بما في ذلك بدل استعمال الزوارق فيها
مادة 2: تعفى تذاكر الدخول المشار اليها اعلاه من رسمي الطابع الاساسي والاضافي المحدثين بموجب قانون 29 نيسان سنة 1955, و9 نيسان سنة 1956
مادة 3: يخفض الرسم المذكور في المادة الاولى الى نصفه: 1- لموظفي الدولة والبلديات وعائلاتهم شرط ان يبرزوا بطاقاتهم الخاصة عند مدخل المغارة 2- للطلاب المصحوبين باساتذتهم او مدراء المعهد الذي ينتمون اليه على ان يقدموا طلبا خطيا الى المفوضية العامة للسياحة موقعا من رئيس المعهد
مادة 4: يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر دخول مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة
مادة 5: لا يسمح قط للاولاد الذين تنقص اعمارهم عن الخامسة من الدخول الى المغارة كما انه لا يجوز دخول الحيوانات مهما كان نوعها
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة