المادة 5
مادة 5: لا يسمح قط للاولاد الذين تنقص اعمارهم عن الخامسة من الدخول الى المغارة كما انه لا يجوز دخول الحيوانات مهما كان نوعها
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يسمح قط للاولاد الذين تنقص اعمارهم عن الخامسة من الدخول الى المغارة كما انه لا يجوز دخول الحيوانات مهما كان نوعها
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 29/05/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/176260/article/5/