المادة 1
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1958 برقم 326, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مرسوم رقم 1385 29/05/1959
مرسوم رقم 1385 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1958 برقم 326, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 311/ر.م تاريخ 15/4/1959 المستشار
نصوص ذات صلة