Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1385 29/05/1959

تعيين تاريخ العمل بالمرسوم 326 تاريخ 8-12-1959 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعة في معهد بيروت الزراعي والثانوي

مرسوم رقم 1385 تاريخ 29/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 03/06/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1385
التاريخ
29/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 23, 03/06/1959, ص. 420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1385 تاريخ 29/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1958 برقم 326, اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 311/ر.م تاريخ 15/4/1959 المستشار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959